وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المسألة الثالثة .
مفهوم المخالفة كقوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا أي لم يتنجس فإنه يدل مفهومه على ان ما دون القلتين يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة فيجوز تخصيصه لما سبق من كونه دليلا عاما .
إذا تقرر ذلك فللمسألة وهي تخصيص المفهوم المذكور فروع متعلقة بهذا المثال المذكور في الماء وجميعها يقتضي عدم التنجيس .
احدها ما لا نفس له سائله على الصحيح كالزنبور والذباب للحديث الصحيح في الأمر بغمس الذباب .
الثاني ما لا يدركه الطرف على ما صححه النووي لمشقة الاحتراز .
والثالث الهرة إذا أكلت فأرة او غيرها من النجاسات ثم غابت واحتمل ولوغها في ماء كثير في أصح الأوجه .
وهذه الثلاثة قد استثناها في الروضة عند ذكر المسألة ولم يذكر هناك غيرها واستثناء الهرة يدل على أن فمها باق على