وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشافعي ومنعه أبو حنيفة ولا شك أن حكم الحاكم بالبينة او بالإقرار قبل الفحص عن المعارض كالعمل بالدليل قبل الفحص عن معارضه .
2 - ومنها ما ذكره الرافعي في الباب الثالث من أبواب الخلع وهو مبني على مقدمة وهي أنه إذا علق الطلاق فقال إن اعطيتني ألفا فأنت طالق فإنها تطلق بأي نقد أعطيته إلا انها إذا أعطته غير الغالب كان للزوج رده والمطالبة بالغالب بخلاف مالو قال مثلا طلقتك على الف فإنه ينزل على الغالب على قاعدة المعاملات لكونه ليس بتعليق وإن كان هناك دراهم عددية ناقصة أو وازنة نزلت المعاملة عليها على الصحيح بخلاف التعليق فإنه لا ينزل عليها بل على الدرهم الشرعي وهو الوازن فلو فسره المعلق بالدراهم المعتادة وكانت زائدة قبلنا تفسيره على المذهب ولو كان الغالب في البلد هي المغشوشة فقال البغوي والمتولي ينزل اللفظ عليها وقال الغزالي لا ينزل وجعل التفسير بالمغشوشة كالتفسير بالناقصة قال الرافعي ويشبه أن يكون ما قاله الغزالي هو الأصح .
إذا علمت هذه المقدمة فإذا قبلنا التفسير بالناقصة والمغشوشة فهل نراجعه ليعبر عن مقصوده أم ناخذ بالظاهر إلا أن يعبر فيه احتمالان حكاهما الرافعي عن البسيط ورجح في الروضة من زوائده الثاني فقال إنه الأفقه وهذا الفرع في الحقيقة من القواعد المهمة