وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يعلم أن زوجته فيهم وعدم العلم عند قصد الخطاب باللفظ الصالح للإيقاع لا يمنع الإيقاع ولهذا إذا خاطب زوجته بالطلاق معتقدا أنها أجنبية وقع عليه فههنا كذلك بل أولى لأنه لم تخطر له زوجته لا نفيا ولا إثباتا وحينئذ فلا يلزم من عدم علمه بكونها فيهم أن يكون مقصوده غيرها فقط لا هي فإنه قد لا يستحضرها بالكلية بل يقصد المخاطبين ذاهلا عن حكم الزوجة .
وأما دعواهم أن قصد بعض الأفراد يخصص فاعلم أن هذه المسألة كثيرة الوقوع في الفتاوى وتلتبس على من لا اطلاع لديه ولا تحقيق وإيضاح الصواب فيها أن نقول إذا قال الشخص مثلا والله لا كلمت أولاد زيد فله أحوال .
أحدها أن لا يقصد شيئا معينا فلا إشكال في حنثه بالجميع لأن اللفظ يدل على الجميع بالوضع فلم يحتج إلى قصده .
الثاني أن يقصد إخراج بعضهم ويقصد مع ذلك إثبات الباقي أو لا يقصد شيئا فلا إشكال في عدم الحنث بالمخرج لأنه خصص يمينه بالبعض .
الثالث أن يقصد بعض الأفراد ويسكت عما عداه فهذا هو محل الالتباس والحق فيه الحنث بالجميع أيضا لأن دلالة اللفظ عليه موجودة غير أنه اكد بعض الأفراد بقصده فاجتمع على البعض المنوي قصده ودلالة اللفظ ووجد في غير المنوي دلالة اللفظ فقط وهي كافية لما ذكرنا