وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والصواب الأول فقد نص عليه الشافعي في الرسالة وفي البويطي .
وأما المفرد المضاف ففي المحصول ومختصراته في أثناء الاستدلال على كون الأمر للوجوب أنه يعم ونقله القرافي عن الروضة في الأصول وصححه ابن الحاجب والبيضاوي في القسمين جميعا .
إذا علمت ذلك فللقاعدة فروع .
أحدها إذا أوصى بالثلث لولد زيد وكان له أولاد أخذوا كلهم ذكره الروياني في البحر وغيره .
الثاني إذا قال والله لأشربن ماء هذه الإداوة أو الجب لم يبر إلا بشرب الجميع وإن حلف أنه لا يشربه لم يحنث بشرب بعضه وكذا الحكم نفيا وإثباتا فيما لا يمكن شربه عادة كالبحر والنهر والبئر العظيمين على الصحيح وقيل لا بل يحمل على البعض .
ومثله لو حلف لا يأكل خبز الكوفة أو بغداد لم يحنث ببعضه ذكره الرافعي .
الثالث إذا قال مثلا وليتك الحكم في كل يوم سبت تعاطاه في تلك الأيام كلها ولا إشكال وإن لم يأت بكل بل