وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرفعة في الكفاية وذكر الغزالي والرافعي هذه المسألة بصيغة كلما ولم يتعرضا لصيغة أي نعم تعرض لها الغزالي في فتاويه وأجاب بعدم العموم غلا أنه مثل بمثال آخر فقال في المسألة الثامنة والثمانين بعد المئة إذا قال أي عبيدي حج فهو حر فحجوا كلهم عتق واحد فقط لأنه المتيقن قال وهكذا لو قال لوكيله أي رجل دخل المسجد فأعطه درهما انتهى ملخصا .
2 - ومن أمثلة القاعدة أيضا المسألة المعروفة لمحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة Bه وهي ما إذا قال أي عبيدي ضربك فهو حر أو قال أي عبيدي ضربته فهو حر وقد أجاب الشاشي صاحب الحلية في فتاويه بالتعميم في المسألتين حتى يعتق جميع الضاربين في المثال الأول وجميع المضروبين في المثال الثاني .
وما نقلناه عن الأكثرين في التعليق على الحيض يدل له وقد سبق عن الغزالي ما حاصله عدم العموم مطلقا ونقل ابن الرفعة في أوائل الطلاق من الكفاية عن تعليق القاضي الحسين أنه يعم الضاربين لا المضروبين بل إن ترتبوا عتق المضروب الأول وإن وقع عليهم