وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حائل من خندق أو نار أم ماء أو بان أنه كان بقربهم حصن كان يمكنهم التحصن فيه أو ظنوا أن الكفار أكثر من الضعف فصلوا منهزمين ثم بان خلافه ففي الجميع قولان أصحهما وجوب القضاء .
الثامن مسائل متعلقة بالعدة نقدم عليها مقدمة وهي أن الحرة تعتد بثلاثة أقراء والرقيقة والمبعضة إذا وطئت بنكاح فاسد أو شبهة نكاح تعتد بقرءين كما لو طلقت وإن وطئت بشبهة ملك اليمين استبرأت بقرء واحد .
إذا تقرر هذا فلو وطىء أمة أجنبي يظنها أمته لزمها قرء واحد ولو ظنها زوجته المملوكة فهل يلزمها قرء أم قرءان اعتبارا بظنه وجهان أصحهما قرءان وإن ظنها زوجته الحرة فهل يجب قرء واحد أم اثنان أم ثلاثة فيه اوجه أصحها الثالث .
هذا كله إذا وطىء أمة .
فإن وطىء حرة نظر إن ظنها أمته لزمها ثلاثة أقراء لأن الظن لا يؤثر في الاحتياط دون المساهلة وقيل يجيء الوجهان في أنا نعتبر ظنه أو الواقع وإن ظنها زوجته المملوكة فوجهان أشبههما كما قاله الرافعي النظر إلى ظنه لأن العدة لحقته فعلى هذا يجب قرءان والثاني ثلاثة نظرا إلى الواقع