وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منه لو لم يجب فإذا جاز وجب على ما سيأتي في الكتاب الثاني المعقود للسنة .
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة .
1 - ما إذا عزم على نكاح امرأة فإنه ينظر إليها لقوله عليه السلام انظر إليهن الحديث لكن هل يستحب ذلك أو يباح على وجهين أصحهما الأول وهما مبنيان على ذلك كما أشار إليه الإمام في النهاية وصرح به غيره .
فإن قيل فلم لا حملناه على الوجوب .
قلنا القرينة صرفته وأيضا فلقاعدة أخرى تقدمت قبل هذه المسألة وهي الداعية الحاملة على الفعل .
2 - ومنها الأمر بالكتابة في قوله تعالى فكاتبوهم فإنه وارد بعد التحريم كما قاله القاضي الحسين في باب الكتابة ووجه ما قاله أن الكتابة بيع مال الشخص بماله كما قاله الأصحاب وهو ممتنع بلاشك