وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السابع إنه لو أوصى بعين لزيد ثم أوصى بها لعمرو فرد أحدهما كان الجميع للأخير .
إذا علمت ذلك فلو أوصى به لأحدهما ثم أوصى بنصفه للآخر فإن قبلا فثلثاه للأول وثلثه للثاني وإن رد الأول فنصفه للثاني وإن رد الثاني فكله للأول .
الثامن إذا قال أحرمت يوما أو يومين أو أحرمت بنصف نسك صح إحرامه ولا أثر للتقييد كذا نقله في الروضة من زوائده قبيل سنن الإحرام عن الروياني عن الأصحاب ثم قال النووي إن فيما نقله نظرا ووجه النظر ما ذكرناه في افراد هذه القاعدة .
التاسع وهو مبني على مقدمة وهي أنه إذا ادعى عشرة مثلا فقامت البينة بخمسة حكمنا بها وإن قامت بعشرين فهل تثبت العشرة المدعى بها قال بعضهم تثبت لأن البينة قد تطلع على الشغل دون السقوط وقال بعضهم يتخرج على من شهد قبل الاستشهاد وعلى من جمع بين ما يجوز وما لا يجوز .
إذا تقرر هذا فلو كان عليه عشرة مثلا فأعطاه خمسة ثم ادعى رب الدين بالباقي لموت المديون او جحوده فكيف يشهد الشاهد ذكره ابن الرفعة في أوائل الشهادات في الكلام على قول الشيخ