وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيهما بفعل واحد بأن حلف لا يأكل خبزا وحلف لا يأكل طعام زيد فأكل خبزه وسيأتي بيانه انتهى كلامه ثم أعاد في آخر الإيلاء وقال الأصح كفارة واحدة وما جزم به الرافعي من انحلال اليمين صريح في أن السنةالأولى دخلت في اليمين الثانية ويلزم أن يكون المحلوف عليه هو السنة الأولى والسنة الثانية فقط ويشير إلى ذلك ايضا بقوله دخلت إحداهما في الأخرى وذلك مخالف لما سبق في الأولى فإنه لا فرق في الأعم والأخص بين أن يكون ذلك محلوفا به كالمسألة الأولى أو عليه كالثانية .
الثالث لو قال ما لزيد علي أكثر من مائة درهم فليس بإقرار بالمائة على الأصح كما قاله الرافعي في آخر الباب الأول من أبواب الإقرار وهذا أيضا من القاعدة المعبر عنها بأن القضية السالبة لا تستلزم ثبوت متعلقها ولك ان تخرجها أيضا على مفهوم الصفة فإن مفهومه أن المساوي عليه إلا أنه يرجع إلى المفهوم العددي .
الرابع قال لي عليك ألف أقرضتك إياها فقال والله لا اقترضت منك غيره أو كم تمن علي فإنه يكون إقرار كذا نقله صاحب البيان عن الصيمري ونقله عنه في الروضة