وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا يدل في الناقص لا على إثبات ولا على نفي أو ناقصا كالحكم بإيجاب العدد أن ندبه أو إباحته فإنه يدل على ذلك في الناقص ولا دلالة فيه على الزائد بشيء .
إذا علمت ذلك فللمسألة فروع .
أحدها إذا قال بع ثوبي بمائة ولم ينهه عن الزيادة فباع بأكثر صح وفيه وجه أنه لا يصح كما لو نهاه عن الزيادة وهو الموافق لقتضى النص لا سيما أنه لا يصدق عليه أيضا انه باع بمائة .
ولو قال لزوجته إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فزادت وقع أيضا وحكى في البحر وجها أنه لا يقع وهذا الوجه أضعف من الوجه السابق في البيع لأن من أعطى مائة ودرهما يصدق عليه أنه أعطى مائة .
ثم فرع الرافعي على ما سبق فقال لو قال بع ثوبي ولا تبعه بأكثر من مائة لم يبعه بأكثر من مائة ويبيع بها وبما دونها مالم ينقص عن ثمن المثل .
ولو قال بعه بمائة ولا تبعه بمائة وخمسين فليس له بيعة بمائة وخمسين ويجوز بما دون ذلك ما لم ينقص عن مائة ويجوز بما زاد على مائة وخمسين على الأصح .
الثاني إذا قال أوصيت لزيد بمائة درهم ثم قال أوصيت له بخمسين فوجهان أشبههما كما قاله الرافعي وهو الأصح في الروضة ليس له إلا خمسون ولا يجمع بينهما كما لو عكس فقال أوصيت