وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا تقرر ما ذكرناه فيتفرع على المسألة فروع كثيرة كالوقف والوصايا والتعاليق والنذور والأيمان .
1 - كما إذا قال وقفت هذا على أولادي الفقراء وإن كانوا فقراء ونحو ذلك .
2 - ومنها إذا عاتبته امرأته بنكاح جديد فقال كل امرأة لي غيرك أو سواك طالق ولم يكن له إلا المخاطبة وتفريعه على كلام النحاة مذكور في كتاب الكوكب فراجعه والمنقول فيه عندنا أن الطلاق لا يقع كذا ذكره الخوارزمي في كتاب الأيمان من الكافي فذكر أن رجلا متزوجا خطب امرأة فامتنعت لأنه متزوج فوضع زوجته في المقابر ثم قال كل امرأة لي سوى التي في المقابر طالق فقال لا يقع عليه الطلاق مع أن جماعة قالوا إن سوى لا تكون للصفة ففي غير مع الاتفاق على الوصف بها أولى فاعلمه وتعليل الرافعي المتقدم بأنه السابق إلى الفهم يقتضيه أيضا فإن السابق إلى فهم كل سامع وهو مراد كل قائل بالاستقراء إنما هو الصفة ولأن المقتضي لجعله في الإقرار استثناء هو الأخذ بالاصل وهو موجود بعينه بالطلاق ولو أخر اللفظ المخرج فقال كل امرأة لى