وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وتنبيه الخطاب ومفهوم الموافقة ولا فرق فيه كما قاله في المحصول بين أن يكون ذلك المفهوم أولى بالحكم من المنطوق كآية التأفيف أو مساويا كآية حل الجماع للصائم خلافا لابن الحاجب في اشتراط الأولوية .
إذا علمت ذلك فمن فروعه المشكلة .
1 - ما إذا قال ولي المحجور عليه لغيره بع هذه العين بعشرة وكانت تساوي مائة فإنه لا يصح البيع أصلا لا بالمائة ولا بما هو دونها كذا جزم به الرافعي في كتاب النكاح في الكلام على التوكيل بالتزويج مع أن الرضى بالعشرة يستلزم الرضى بالمائة بطريق الأولى ولهذا لو أذن الرشيد في البيع بالعشرة صح البيع بالمائة