وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نفسك حكى البغوي عن بعض الأصحاب أنه يجوز للقاضي تزويجه بها ثم قال وعندي أنه لا يجوز لأنها إنما أذنت له لا للقاضي كذا حكاه عنه الرافعي ولم يزد عليه قال في الروضة الصواب الجواز لأن معناه فوض إلى من يزوجك إياي .
الحادي عشر إذا قال عبدي أو ثوبي لزيد فإن الإقرار لا يصح لأن إضافته إليه تستدعي أنها ملكه وذلك مناف لمدلول آخره كذا قالوه ولم يحملوه على المجاز باعتبار ما كان أو بأن الإضافة تصدق بأدنى ملابسه كما يقال هذه دار زيد للدار التي يسكنها بالأجرة ونحو ذلك .
الثاني عشر إذا قال لغيره أنت تعلم أن العبد الذي في يدي حر فإنا نحكم بعتقه لأنه قد اعترف بعلمه بذلك فلو لم يكن حرا لم يكن المقول له عالما بحريته كذا نقله الرافعي قبيل كتاب التدبير عن الروياني وأقره فحملو لفظ العبد على المجاز مع أن مدلوله الحقيقي يناقض ما بعده كما ذكرناه في المسألة السابقة وهو مشكل عليها وقد ذكر الرافعي مع هذا الفرع فروعا أخر تقدم ذكرها في الكلام على المشترك لمعنى آخر فراجعها .
الثالث عشر قال في النهاية في كتاب الطلاق عند الكلام على التعليق بالحيض إذا تردد اللفظ بين وجه يحتمل الاستحالة