وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاعتبار بالاسم المشهور في الناس لأنه ابلغ في التعريف كذا نقله الرافعي في الكلام على الكنايات وتقدم أيضا في الفصل السادس نقله عنه .
وقريب من هذه المسألة ما ذكره أيضا قبيل هذا الموضع بنحو ورقة عن فتاوى القفال أن زوجته لو كانت تنسب إلى زوج أمها فقال بنت فلان طالق لم تطلق لأنها ليست ببنته حقيقة ولغيره في هذا احتمال زاد في الروضة فقال ينبغي أن يقال إن نواها طلقت ولا يضر الغلط في نسبها كنظيره من النكاح وإلا فلا ومراد القفال بقوله لم تطلق أي في الظاهر وأما الباطن فيتعين أن يكون كما ذكرته انتهى كلامه .
السادس إذا اوصى بالدابة أعطي له فرسا أو بغلا أو حمارا وإن كانت الدابة في اصل اللغة لكل ما دب أي لكل ما فيه حياة وحركة ومنه قول العرب أكذب من دب ودرج أي أكذب الأحياء والأموات من قولهم درج بالوفاة قاله