وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأدخل عليه الحج فإن الأصح أنه ينعقد فاسدا وقيل صحيحا ثم يفسد وقيل بل صحيحا وتستمر صحته وقيل لا ينعقد بالكلية .
وأما إذا أحرم مجامعا فإن الأصح عند الرافعي أنه ينعقد أيضا فاسدا .
كذا قاله في باب مواقيت الحج قبيل الكلام على الميقات المكاني ولكن حذفه من الروضة وقد ذكره الرافعي في موضعه وهو باب محرمات الإحرام ولم يصحح شيئا وصحح النووي من زوائده عدم الانعقاد .
واما العارية فقد صورها الغزالي في الوسيط في باب العارية فإنه حكى الخلاف في صحة إعارة الدراهم والدنانير ثم قال بعد ذلك ما نصه فإن أبطلناها ففي طريقة العراق أنها مضمونة لأنها إعارة فاسدة وفي طريق المراوزة أنها غير مضمونة لأنها غير قابلة للإعارة فهي باطلة .
وما ذكره النووي من حصر التفرقة في الأربعة ممنوع بل يتصور أيضا الفرق في كل عقد صحيح غير مضمون كالإجارة والهبة وغيرهما .
فإنه لو صدر من سفيه أو صبي وتلفت العين في يده المسأجر والمتهب وجب الضمان ولو كان فاسدا لم يجب ضمانها كما صرح هو به في باب الإجارة وباب الهبة لأن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه .
فإن قلت بل هذا العقد فاسد ولا أسلم فيه التفرقة .
قلت فيلزم فساد هذه القاعدة المشهورة لا سيما وعقد السفيه هنا كعقده للكتابة وقد جعلوها باطلة