وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا كان للمريض عبدان كل منهما ثلث ماله فقال أعتقت هذا وهذا عتق الأول وإن قال أعتقت هذين أقرع بينهما كذا ذكره الأصحاب وفرع الرافعي على هذه المسألة في الكلام على سراية العتق فروعا حسنة .
2 - ومنها إذا قال لها أنت طالق وطالق وطالق فإنه يقع عليه ثلاث طلقات إذا أطلق بخلاف ما إذا قال أنت طالقان بالتثنية أو طوالق بالجمع فإنه لا يقع عليه إلا واحدة كذا ذكره القفال في فتاويه ونقله عنه الرافعي في الكلام على كنايات الطلاق ولم يخالفه .
3 - ومنها إذا قال له علي درهم ودرهم ودرهم إلا درهما وفيه وجهان أحدهما أنا نجمع هذا المفرق ويصح الاستثناء فكأنه قال له علي ثلاثة دراهم إلا درهما وأصحهما أنا لا نجمع وحينئذ فيبطل الاستثناء لكونه مستغرقا ويأتي هذا الخلاف ايضا فيما إذا كان المستثنى منه مجموعا والاستثناء مفرقا كقوله علي ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما فإن جمعنا ابطلنا لصيرورته مستغرقا وإن لم نجمع صححنا الاستثناء في درهمين وأبطلنا في الثالث لحصول الاستغراق به .
4 - ومنها لو أكره على طلاق حفصة مثلا فقال لها ولعمرة طلقتكما فإنهما يطلقان لأنه عدل عن المكره عليه فأشعر بالاختيار .
وإن قال طلقة حفصة وعمرة أو أعاد طلقت فقال طلقت