وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثالث وهو مخالف لمقتضى ما سبق إذا حملوه على الترتيب إذا قال لوكيله خذ مالي من زوجتي وطلقها قال البغوي فلا بد من أخذ المال قبل الطلاق في أصح الوجهين كذا نقله عنه الرافعي قبيل كتاب الخلع والمعني في إيجاب هذا الترتيب أنه الاحتياط لاحتمال الإنكار بعد الطلاق والاحتياط واجب على الوكيل إذا لم يكن في لفظ الموكل ما ينفيه إلا أن أبا الفرج السرخسي لما حكى هذين الوجهين استدل على عدم الاشتراط بما إذا قدم الطلاق فقال طلقها وخذ مالي منها فإنه لا يشترط تقديم الأخذ ثم قال والثاني يشترط لأنه ذكر أخذ المال قبل الطلاق هذه عبارته فدل علىأن المقتضي مجرد التقديم والتأخير ولو راعى المعنى الذي ذكرناه لم يفترق الحال بين الأمرين .
الرابع لو قال خذ هذا وديعة يوما وعارية يوما فهو وديعة في اليوم الأول وعارية في اليوم الثاني ثم لا يعود وديعة أبدا بخلاف ما لو قال وديعة يوما وغير وديعة يوما فإنه يكون وديعة أبدا كذا نقله الرافعي عن الروياني وقال أعني الروياني إن الأصحاب اتفقوا عليه .
الخامس وهو مخالف إذ حملوه على المعية إذا قال لزوجته