وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النصف قد يراد به المعنى الحقيقي وقد يراد به المعنى المجازي وإذا تقرر ذلك كله فنقول إن أراد الزوج المعنى المجازي وقع كذلك بلا خلاف لأن استعمال المجاز جائز بلا خلاف وإن لم يقصد ذلك فيحمل على المعنى الحقيقي قطعا إلا أنه التزم إيقاع نصف طلقة ولا يتأتى ذلك إلا بوقوع طلقة كاملة فأوقعناها لا أن ذلك من باب السراية ولا من باب التعبير بالبعض عن الكل .
فإن قيل إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة وقعت الثلاث في أصح الوجهين فلم لا قلتم إن رفع بعضه كرفع كله لكونه لا يتجزأ وحينئذ فيقع عليه طلقتان فقط .
قلنا فعلنا ذلك تغليبا للإيقاع في المسألتين بسبب البعض الباقي فيهما .
الثاني إذا قال لله علي صوم نصف يوم وقياسه مما ذكرناه في المسألة السابقة أنه إذا أراد المعنى المجازي لزمه صوم اليوم بلا نزاع وإن أراد المعنى الحقيقي فيحتمل البطلان لأن صوم بعض اليوم باطل شرعا ويحتمل الملزوم لإمكانه بالإتيان بالباقي ولم يذكر الرافعي فيه التفصيل الذي ذكره في نظيره من الطلاق في