وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثم إن النوع الثاني وهو إطلاق السبب على المسبب قد علمت انقسامه إلى أربعة أقسام فإذا تعارضت فالعلة الغائية أولى لاجتماع الأمرين فيها لأنها علة في الذهن من جهة أن الخمر مثلا هو الداعي إلى عصر العنب ومعلولة في الخارج لأنها لا توجد إلا متأخرة .
إذا تقرر هذا فمن فروع المسألة .
1 - ما ذهب إليه الشافعي أن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء لأنه لما ورد في القرآن مرادا به العقد في قوله تعالى وانكحوا الأيامى منكم وقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وغير ذلك ومرادا به الوطء كقوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره والاشتراك مرجوح بالنسبة إلى المجاز فوجب المصير إلى كونه في أحدهما مجازا ولا شك أن العقد سبب الوطء وهو العلة الغائية له غالبا فإن جعلناه حقيقة في العقد مجازا في الوطء كان ذلك المجاز من باب إطلاق السبب على المسبب أي العلة على المعلول وإن جعلناه بالعكس كان من إطلاق المسبب على السبب والأول هو الراجح