وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثاني أن يلدن مرتبا فيه وجهان الأصح منهما أنه إذا ولدت الأولى طلقت كل واحدة من الباقيات طلقة فإذا ولدت الثانية انقضت عدتها وبانت وتقع على الأولى بولادة هذه طلقة وعلى كل واحدة من الآخرتين طلقة إن بقيت عدتها فإذا ولدت الثالثة انقضت عدتها عن طلقتين ووقع على الأولى طلقة ثانية إن بقيت في العدة أو على الرابعة طلقة ثالثة فإذا ولدت الرابعة انقضت عدتها عن ثلاث طلقات ووقعت ثالثة على الأولى وعدة الأولى بالأقراء وفي استئنافها العدة للطلقة الثانية والثالثة الخلاف في طلاق الرجعية والوجه الثاني أن الأولى لا تطلق أصلا وتطلق كل واحدة من الأخريات طلقة واحدة وتنقضي عددهن بولادتهن لأن الثلاث في وقت ولادة الأولى صواحبها لأن الجميع زوجات فيطلقن طلقة طلقة فإذا طلقن خرجن عن كونهن صواحب الأولى وكون الأولى صاحبة لهن فلا يؤثر بعد ولادتهن في حقها ولا في حق بعضهن ومن قال بطلاق زوجاته دخلت الرجعية فيه .
الثالث أن تلدن ثنتان معا ثم ثنتان معا فعلى الوجه الأول تطلق كل واحدة في من الأولتين بولادة الأخرى طلقة وكل واحدة من الآخرتين بولادة الأولتين طلقتين فإذا ولدت الآخرتان طلقت كل واحدة من الأولتين طلقتين آخرتين ولا يقع على الآخرتين