وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والثاني حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال .
والثالث عكسه .
والرابع أنه في الحال حقيقة ولا يستعمل في الاستقبال اصلا لا حقيقة ولا مجازا .
والخامس عكسه .
إذا علمت ذلك فيتخرج على المسألة فروع .
الأول قال لزوجته طلقي نفسك فقالت أطلق فلا يقع في الحال شيء لأن مطلقه للاستقبال فإن قالت المرأة أردت الإنشاء وقع في الحال كذا نقله الرافعي عن البوشنجي زاد في الروضه فقال هو كما قال ولا يخالفه قول النجاة إن الحال أولى به إذا تجرد لأنه ليس صريحا في الحال وعارضه أصل بقاء النكاح هذا كلامه .
قلت وما ذكره كلام ناقص لأنه إذا لم يكن صريحا في الحال فلا يلزم تعين الاستقبال لأن المشترك لا يتعين أحد محمليه إلا بمرجح فينبغي الاقتصار على التمسك بأن الأصل بقاء النكاح .
نعم لقائل أن يقول مذهب الشافعي حمل المشترك على جميع معانيه فإذا قال مثلا والله لأضربن زيدا فلا يبر إلا بضربه الآن وضربه بعد ذلك .
ولا شك في جريان ما ذكره الرافعي في سائر العقود والفسوخ .
الثاني إذا قال أقسم بالله لأفعلن وأطلق فالأصح أنه يكون يمينا ولا يحمل على الوعد