وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اقتلوا المشركين وما يجب على وجه التخيير فيه بلفظ العموم لا يجب الجمع وهو إذا قال اقتل رجلا من المشركين فدل على الفرق بينهما .
واحتجوا أيضا بأنه لو كان الواجب واحد منها لعين وبين ولنصب عليه دليلا وجعل إليه سبيلا وميزه من بين الجميع فلم يجعل ذلك إلى اختيار المكلف إذ المكلف لا يعرف ما فيه المصلحة مما فيه المفسدة .
والجواب أن هذا يبطل بما خيره فيه بلفظ العموم فإنه لم ينصب عليه دليلا ولم يميزه بل جعله إلى اختيار المكلف ثم لم يكن الجميع واجبا .
ثم هذا يبطل بالعقاب فإنه لا يستحق إلا على واحد غير معين ولم يميزه ولم يجعل إليه سبيلا وما استحق عليه العقوبة يجب أن يكون معلوما معينا .
ولأنه إنما يجب البيان إذا كان الوجوب متعلقا بمعين غير مبين .
وأما إذا كان متعلقا بغير معين لم يجب البيان لأن المصلحة في الجميع موجودة فترك البيان فيه لا يؤدي إلى أن يتخطى المصلحة ويتعداها .
واحتجوا أيضا بأن فروض الكفايات تجب على الكافة ثم بفعل بعضهم تسقط عن الباقين فكذلك الكفارات الثلاث يجب الجميع وبفعل بعضها يسقط الجميع .
والجواب أن فرض الكفايات حجة عليهم فإنه لما وجب على الكافة خوطب الجميع بفعلها وعوقب الجميع على تركها فلو كان في مسألتنا يجب الجميع لخوطب بفعل الجميع وعوقب على ترك الجميع .
وجواب آخر وهو أنه إنما وجب فرض الكفايات على الجميع لأنه لو لم يجب عليهم لعول بعضهم على بعض فكان يؤدي إلى ترك الفعل وفي مسألتنا إيجاب واحد منها لا يؤدي إلى ترك الواجب لأنه يعلم أن فرضه لا يسقط بفعل غيره فلا معنى لإيجاب الجميع