وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلنا استصحاب الحال ليس بدليل وإنما هو بقاء على حكم الأصل إلى أن يرد الدليل عليه فلا يترك له ما هو دليل وليس كذلك القياس فإنه دليل من جهة الشرع يستدعي الحكم بصريحه فقدم على ما يقتضي الحكم بعمومه كخبر الواحد .
قالوا ولأن قياس الشبه مختلف فيه بين القائلين بالقياس فلا يخص به العموم كالخبر المرسل لما كان مختلفا فيه بين القائلين بخبر الواحد لم يخص به العموم .
قلنا نحن إنما نتكلم مع من قال بقياس الشبه ومن قال به وجعله دليلا لزمه التخصيص به وإن كان في الناس من لا يقول به ألا ترى أن القياس الجلي لما كان حجة عند القائلين بالقياس وجب تخصيص العموم به وإن كان مختلفا فيه ويخالف الخبر المرسل فإن ذلك ليس بحجة عندنا فلا يجوز تخصيص العموم به وقياس الشبه حجة على المذهبين فجاز تخصيص العموم به كالقياس الجلي .
قالوا ولأن القياس يقتضي الظن وعموم الكتاب يوجب العلم فلا يجوز أن يعترض به عليه .
قلنا يبطل بالقياس إذا ورد على براءة الذمة بالعقل فإنه يوجب الظن ثم يعترض به عليه وإن كان ما يوجبه العقل من براءة الذمة مقطوع به .
فإن قيل العقل يقتضي براءة الذمة بشرط وهو أن لا يرد سمع والعموم يقتضي الحكم على إطلاقه .
قيل وكذا اللفظ العام يقتضي العموم ما لم يرد ما هو أقوى منه والقياس الخاص أقوى منه في تناول الحكم فقضى به عليه .
ولأن القياس وإن كان طريقه الظن والاجتهاد إلا أن الدليل على وجوب العمل