وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

141 - وأما الصائرون إلى أن الصيغة المطلقة تقتضي امتثال المأمور به مرة واحدة فقد تمسكوا بمسلكتين .
أحدهما يشتمل على الاستشهاد بالأمثلة .
والثاني يتضمنه معنى يرونه معتمدهم .
فأما الأمثلة فقد قالوا إذا قال قائل تصدق زيد أو ليتصدق زيد لم يتضمن ذلك إدامته بل يشعر بالفعل مرة واحدة فليكن صيغة الأمر كذلك ومما استشهدوا به البر في اليمين ثم أوردوا الحنث نظيرا للنهي فقالوا من حلف ليفعلن بر بالمرة الواحدة وهو نظير الأمر فإذا حلف لا يدخل الدار فمتضمنه الإنكفاف عنه عموما وهذا يناظرالنهي .
وهذا المسلك غير مرضى عند المحققين فإن مساقه القياس واعتبار اللفظ باللفظ وهو محسوم عند المحققين فإن أمكن تحقيق اللفظ نقلا واستنباطا فهو المفيد وإن كان بالتعويل على القياس فهو ساقط ولا سيما مع العلم بتفاوت صيغ الأفعال واختلاف مقتضياتها .
والمسلك الثاني للقوم أنهم قالوا من امتثل الأمر مرة يسمى ممتثلا ولو كان ما جاء به بعض مقتضى اللفظ لما ساغ تسميته ممتثلا وهذا ساقط فإنه يجري مثله في الأمر المقيد بالتكرار وهو في القيام بالإمتثال موصوف في قدر ما جاء به بحكم الموافقة وعليه الإستتمام .
142 - فإن قيل فما المختار وقد أبطلتم بزعمكم مسلك الفريقين وليس بين النفي والإثبات مرتبة قلنا الصيغة المطلقة تقتضي الإمتثال والمرة الواحدة