وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الامتثال إلا بعد بيان أن مطلق الأمر يقتضي الوجوب على الفور أو أن وقت الأمر كان مضيقا لا يجوز التأخير عنه للنبي عليه السلام وأن النبي عليه السلام لا يجوز عليه صغائر المعاصي والكل ممنوع على ما عرف .
الحجة الثانية أن الله تعالى نسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي A قبل فعلها وأيضا فإن النبي A صالح قريشا يوم الحديبية على رد من هاجر إليه ثم نسخ ذلك قبل الرد بقوله تعالى { فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار } ( 60 ) الممتحنة 10 ) وأيضا فإن الإجماع من الخصوم واقع على أن الله تعالى لو أمرنا بالمواصلة في الصوم سنة جاز أن ينسخه عنا بعد شهر منها وذلك نسخ للصوم فيما بقي من السنة قبل حضور وقته وأيضا فإن النبي A قال أحلت لي مكة ساعة من نهار ومع ذلك منع من القتال فيها وهو نسخ قبل وقت الفعل .
وهذه الحجج أيضا ضعيفة .
أما الأولى فلأن لقائل أن يقول لا نسلم أن نسخ تقديم الصدقة كان قبل التمكن من الوقت ويدل عليه أمران الأول عتاب الله لهم بقوله { أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم } الآية ولو لم يكن وقت الفعل قد حضر لما حسن ذلك .
الثاني أن عليا Bه ناجى بعد تقديم الصدقة وذلك يدل على حضور وقت الفعل .
وأما الثانية فلأنه لا يمتنع أن يكون ذلك بعد مضي وقت تمكن المهاجرة