وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المغفرة بالسبعين قطعا ضرورة صدق الله تعالى في خبره .
ومن قال بدليل الخطاب فهو قائل بأنه يدل على نقيض حكم المنطوق في محل السكوت وعند ذلك فلو دل اختصاص السبعين بنفي المغفرة قطعا على نقيضه في محل السكوت لكان دالا على وقوع المغفرة بعد السبعين وذلك إما أن يكون قطعا أو ظنا الأول خلاف الإجماع وخلاف ما ذكرناه من الآية الدالة على امتناع المغفرة بعد السبعين والثاني فليس نقيضا لنفي المغفرة قطعا بل هو مقابل والمقابل أعم من النقيض فلا يكون ذلك من باب دليل الخطاب وفيه دقة فليتأمل .
الحجة الثالثة مصير ابن عباس Bهما إلى منع توريث الأخت مع البنت استدلالا بقوله تعالى { إنه امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك } ( 4 ) النساء 176 ) حيث إنه فهم من توريث الأخت مع عدم الولد امتناع توريثها مع البنت لأنها ولد وهو من فصحاء العرب وترجمان القرآن .
وجواب هذه الحجة ما سبق في دفع الحجة التي قبلها كيف وإنه يحتمل أنه ورث الأخت عند عدم الولد بالآية وعند وجود البنت لم يورثها بناء على استصحاب النفي الأصلي لا بناء على دليل الخطاب وليس أحد الأمرين أولى من الآخر .
الحجة الرابعة أن الصحابة اتفقوا على أن قوله A إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ناسخ لقوله A الماء من الماء ولولا أن قوله الماء من الماء يدل على نفي الغسل من غير إنزال لما كان نسخا له .
ولقائل أن يقول لا نسلم صحة الاحتجاج بخبر الواحد في اللغات وإن سلمنا ولكن لا نسلم أن جملة الصحابة اتفقوا على ذلك .
وقول البعض لا