وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أن حكمة تحريم التأفيف إنما هو دفع الأذى عن الوالدين وأن الأذى في الشتم والضرب أشد .
وأما الظني فكما في قوله تعالى { ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة } ( 4 ) النساء 92 ) فإنه وإن دل على وجوب الكفارة في القتل العمد لكونه أولى بالمؤاخذة كما يقوله الشافعي غير أنه ليس بقطعي لإمكان أن لا تكون الكفارة في القتل الخطإ موجبة بطريق المؤاخذة لقوله A رفع عن أمتي الخطأ والنسيان والمراد به رفع المؤاخذة بل نظرا للخاطىء بإيجاب ما يكفر ذنبه في تقصيره ومن ذلك سميت كفارة وجناية المتعمد فوق جناية الخاطىء .
وعند ذلك فلا يلزم من كون الكفارة رافعة لإثم أدنى الجنايتين أن تكون رافعة لإثم أعلاهما .
وأما مفهوم المخالفة فهو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفا لمدلوله في محل النطق ويسمى دليل الخطاب أيضا وهو عند القائلين به منقسم إلى عشرة أصناف متفاوتة في القوة والضعف .
الصنف الأول منها ذكر الاسم العام مقترنا بصفة خاصة كقوله A في الغنم السائمة زكاة .
الصنف الثاني مفهوم الشرط والجزاء كقوله تعالى { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن } ( 65 ) الطلاق 6 ) وقوله A إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه .
الصنف الثالث مفهوم الغاية كقوله تعالى { فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } ( 2 ) البقرة 230 ) وقوله تعالى { ولا تقربوهن حتى يطهرن } ( 2 ) البقرة 222 ) { وحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } ( 9 ) التوبة 29 ) .
الصنف الرابع مفهوم إنما كقوله A إنما الأعمال بالنيات .
وإنما الربا في النسيئة .
وإنما الولاء لمن أعتق .
وإنما الشفعة فيما لم يقسم إلى نظائره