وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النوع الأول دلالة الاقتضاء وهي ما كان المدلول فيه مضمرا إما لضرورة صدق المتكلم وإما لصحة وقوع الملفوظ به .
فإن كان الأول فهو كقوله A رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وقوله عليه السلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل وقوله عليه السلام لا عمل إلا بنية فإن رفع الصوم والخطإ والعمل مع تحققه ممتنع فلا بد من إضمار نفي حكم يمكن نفيه كنفي المؤاخذة والعقاب في الخبر الأول ونفي الصحة أو الكمال في الخبر الثاني ونفي الفائدة والجدوى في الخبر الثالث ضرورة صدق الخبر .
وإما إن كان لصحة الملفوظ به فإما أن تتوقف صحته عليه عقلا أو شرعا .
فإن كان الأول فكقوله تعالى { واسأل القرية } ( 12 ) يوسف 82 ) فإنه لا بد من إضمار أهل القرية لصحة الملفوظ به عقلا .
وإن كان الثاني فكقول القائل لغيره أعتق عبدك عني على ألف فإنه يستدعي تقدير سابقة انتقال الملك إليه ضرورة توقف العتق الشرعي عليه .
النوع الثاني دلالة التنبيه والإيماء وهي خمسة أصناف وسيأتي ذكرها في القياس .
النوع الثالث دلالة الإشارة وذلك كما في قوله A في حق النساء النساء ناقصات عقل ودين فقيل له يا رسول الله ما نقصان دينهن قال تمكث إحداهن في قعر بيتها شطر