وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثالث أنه لم يذكر شروط النكاح مع دعو الحاجة إلى معرفة ذلك لقرب عهدهم بالإسلام .
الرابع أنه أمر الزوج بإمساك أربع من العشر وواحدة من الأختين وبمفارقة الباقي والأمر إما للوجوب أو الندب ظاهرا على ما تقدم وحصر التزويج في العشرة وفي الأختين ليس واجبا ولا مندوبا والمفارقة ليست من فعل الزوج حتى يكون الأمر متعلقا بها .
الخامس هو أن الظاهر من الزوج المأمور إنما هو امتثال أمر النبي A بالإمساك ولم ينقل أحد من الرواة تجديد النكاح في الصور المذكورة .
السادس هو أن الزوج إنما سأل عن الإمساك بمنى الاستدامة لا بمعنى تجديد النكاح وعن الفراق بمعنى انقطاع النكاح .
والأصل في جواب الرسول A أن يكون مطابقا للسؤال .
وأما التأويل الثاني فبعيد أيضا لأنه لو لم يكن الحصر ثابتا في ابتداء الإسلام لما خلا ابتداء الإسلام عن الزيادة على الأربع عادة وعن الجمع بين الأختين ولم ينقل عن أحد من الصحابة ذلك في ابتداء الإسلام ولو وقع لنقل .
وقوله تعالى { وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف } ( 4 ) النساء 23 ) قال أهل التفسير المراد به ما سلف في الجاهلية قبل بعثة النبي A .
ولهذا قال { إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا } ( 4 ) النساء 22 ) .
وأما التأويل الثالث فيدرؤه قوله A لزوج الأختين أمسك أيتهما شئت وفارق الأخرى وقوله لواحد كان قد أسلم على خمس نسوة إختر منهن أربعا وفارق واحدة قال المأمور بذلك فعمدت إلى أقدمهن عندي ففارقتها