وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويدل على صحة تفسيره بذلك أن من ذكر دليلا لغيره وأوضحه غاية الإيضاح يصح لغة وعرفا أن يقال تم بيانه وهو بيان حسن إشارة إلى الدليل المذكور .
وإن لم يحصل منه المعرفة بالمطلوب للسامع ولا حصل به تعريفه ولا إخراج المطلوب من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح والتجلي .
والأصل في الإطلاق الحقيقة والذي يخص كل واحد من التعريفين الآخرين .
أما الأول فلأنه غير جامع لأن ما يدل على الحكم بديا من غير سابقة إجمال بيان وهو غير داخل في الحد وشرط الحد أن يكون جامعا مانعا .
كيف وفيه تجوز وزيادة .
أما التجوز ففي لفظ الحيز فإنه حقيقة في الجوهر دون غيره .
وأما الزيادة فما فيه من الجمع بين الوضوح والتجلي وأحدهما كاف عن الآخر والحد مما يجب صيانته عن التجوز والزيادة .
وأما التعريف الثاني فلأن حصول العلم عن الدليل يسمى تبينا والأصل في الإطلاق الحقيقة .
فلو كان هو البيان أيضا حقيقة لزم منه الترادف .
والأصل عند تعدده الأسماء تعدد المسميات تكثيرا للفائدة ولأن الحاصل عن الدليل قد يكون علما وقد يكون ظنا .
وعند ذلك فتخصيص اسم البيان بالعلم دون الظن لا معنى له مع أن اسم البيان يعم الحالتين وإذا كان النزاع إنما هو في إطلاق أمر لفظي فأولى ما اتبع ما كان موافقا للإطلاق اللغوي وأبعد عن الاضطراب ومخالفة الأصول .
وإذا عرف أن البيان هو الدليل المذكور فحد البيان ما هو حد الدليل على ما سبق في تحريره .
ويعم ذلك كل ما يقال له دليل كان مفيدا للقطع أو الظن وسواء كان عقليا أو حسيا أو شرعيا أو عرفيا أو قولا أو سكوتا أو فعلا أو ترك فعل إلى غير ذلك .
وأما المبين فقد يطلق ويراد به ما كان من الخطاب المبتدإ المستغنى بنفسه عن بيان وقد يراد به ما كان محتاجا إلى البيان وقد ورد عليه بيانه وذلك كاللفظ المجمل إذا بين المراد منه والعام بعد التخصيص والمطلق