وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يفضي إلى تعطيل الدليلين عن العمل بهما والمحذور فيه فوق المحذور في العمل بأحدهما فالعمل بالقياس أولى لأنا لو عملنا بالعموم لزم منه إبطال العمل بالقياس مطلقا .
ولو عملنا بالقياس لم يلزم منه إبطال العموم مطلقا لإمكان العمل به فيما عدا صورة التخصيص .
ولا يخفى أن الجمع بين الدليلين ولو من وجه أولى من العمل بأحدهما وتعطيل الآخر .
قلنا نحن لا نقول بالوقف لما بيناه من ترجيح العمل بالعموم على العمل بالقياس .
وبتقدير القول بالوقف لا نسلم إجماع الأمة على إبطاله بل غايته أن كل واحد رأى ترجيحا فيما ذهب اليه وذلك لا يدل على إجماعهم على إبطال الوقف إلا أن يوجد منهم التصريح بذلك وهو غير مسلم .
ولهذا فإن كل واحد من المجتهدين لا يقطع بإبطال مذهب مخالفه مع مصيره إلى نفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه فلأن لا يكون قاطعا بإبطاله عند توقفه في نفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه أولى .
قولهم إن العمل بالقياس غير مبطل للعمل بالعموم قلنا في محل المعارضة أو في غيرها الأول ممنوع والثاني مسلم .
والنزاع إنما وقع في الترجيح في محل المعارضة دون غيره .
وبالجملة فلا يمتنع على المجتهد في هذه المسألة الحكم بالوقف أو الترجيح على حسب ما يظهر في نظره في آحاد الوقائع من القرائن والترجيحات الموجبة للتفاوت أو التساوي من غير تخطئة إذ الأدلة فيها نفيا وإثباتا ظنية غير قطعية فكانت ملحقة بالمسائل الاجتهادية دون القطعية خلافا للقاضي أبي بكر .
ويجب أن نختم الكلام في أدلة التخصيص بالفرق بين التخصيص والاستثناء .
أما على رأي من يزعم أن الاستثناء والمستثنى منه كالكلمة الواحدة كما سبق فلا خفاء بأن الاستثناء لا يكون تخصيصا بل هو مباين له .
وأما من يرى أن الاستثناء تخصيص فهو نوع من التخصيص عنده