وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومنهم من جوز التخصيص بالقياس إذا كان أصل القياس من الصور التي خصت عن العموم دون غيره وذهب القاضي أبو بكر وإمام الحرمين إلى الوقف .
والمختار أنه إذا كانت العلة الجامعة في القياس ثابتة بالتأثير أي بنص أو إجماع جاز تخصيص العموم به وإلا فلا .
أما إذا كانت العلة مؤثرة فلأنها نازلة منزلة النص الخاص فكانت مخصصة للعموم كتخصيصه بالنص كما سبق تعريفه وأما إذا كانت العلة مستنبطة غير مؤثرة فإنما قلنا بامتناع التخصيص بها للإجمال والتفصيل أما الإجمال فهو أن العام في محل التخصيص إما أن يكون راجحا على القياس المخالف له أو مرجوحا أو مساويا فإن كان راجحا امتنع تخصيصه بالمرجوح وإن كان مساويا فليس العمل بأحدهما أولى من الآخر .
وإنما يمكن التخصيص بتقدير أن يكون القياس في محل المعارضة راجحا .
ولا يخفى أن وقوع احتمال من احتمالين أغلب من وقوع احتمال واحد بعينه .
وأما التفصيل فهو أن العموم ظاهر في كل صورة من آحاد الصور الداخلة تحته وجهة ضعفه غير خارجة عن احتمال تخصيصه أو كذب الراوي إن كان العام من أخبار الآحاد .
وأما احتمالات ضعف القياس فكثيرة جدا وذلك لأنه وإن كان متناولا لمحل المعارضة بخصوصه إلا أنه يحتمل أن يكون دليل حكم الأصل من أخبار الآحاد التي يتطرق إليها الكذب