وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من الجانبين وما هو الصحيح منه في أبكار الأفكار فليلتمس .
مسائل هذه القسمة مسألتان المسألة الأولى في أن بقاء الصفة المشتق منها هل يشترط في إطلاق اسم المشتق حقيقة أم لا .
فأثبته قوم ونفاه آخرون وقد فصل بعضهم بين ما هو ممكن الحصول وما ليس ممكنا .
فاشترط ذلك في الممكن دون غيره .
احتج الشارطون بأنه لو كان إطلاق الضارب على شخص ما حقيقة بعد انقضائه صفة الضرب منه لما صح نفيه .
ويصح أن يقال إنه في الحال ليس بضارب .
ولقائل أن يقول صحة سلب الضاربية عنه في الحال إنما يلزم منه سلبها عنه مطلقا إذ لو لم يكن أعم من الضاربية في الحال وهو غير مسلم .
وعند ذلك فلا يلزم من صحة سلب الأخص سلب الأعم .
فإن قيل قول القائل هذا ضارب لا يفيد سوى كونه ضاربا في الحال فإذا سلم صحة سلبه في الحال فهو المطلوب .
قلنا هذا بعينه إعادة دعوى محل النزاع .
بل الضارب هو من حصل له الضرب وهو أعم من حصول الضرب له في الحال .
فالضارب أعم من الضارب في الحال