وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الفاسقون } ( 24 ) النور 4 ) خبر .
غير أنها داخلة تحت القسم الأول من هذه الأقسام الأربعة لاشتراك أحكام هذه الجمل في غرض الانتقام والإهانة وداخلة تحت القسم الثاني من جهة إضمار الاسم المتقدم فيها .
وذهب المرتضى من الشيعة إلى القول بالاشتراك وذهب القاضي أبو بكر والغزالي وجماعة من الأصحاب إلى الوقف .
والمختار انه مهما ظهر كون ( الواو ) للابتداء فالاستثناء يكون مختصا بالجملة الأخيرة كما في القسم الأول من الأقسام الثانية المذكورة لعدم تعلق إحدى الجملتين بالاخرى وهو ظاهر .
وحيث أمكن أن تكون ( الواو ) للعطف أو الابتداء كما في باقي الأقسام السبعة فالواجب إنما هو الوقف .
وتحقيق ذلك متوقف على ذكر حجج المخالفين وإبطالها ولنبدأ من ذلك بحجج القائلين بالعود إلى الجميع الحجة الأولى أن الجمل المعطوف بعضها على بعض بمنزلة الجملة الواحدة ولهذا فإنه لا فرق في اللغة بين قوله اضرب الجماعة التي منها قتلة وسراق وزناة إلا من تاب وبين قوله اضرب من قتل وسرق وزنى إلا من تاب فوجب اشتراكهما في عود الاستثناء إلى الجميع وهي غير صحيحة .
وذلك لأنه إن قيل إنه لا فارق بين الجملة والجملتين في أمر ما لزم أن يكون المتكثر واحدا والواحد متكثرا وهو محال .
وإن قيل بالفرق فلا بد من جامع موجب للاشتراك في الحكم .
ومع ذلك فحاصله يرجع إلى القياس في اللغة ولا سبيل إليه لما تقدم .
الحجة الثانية أن الإجماع منعقد على أنه لو قال والله لا أكلت الطعام ولا دخلت الدار ولا كلمت زيدا واستثنى بقوله إن شاء الله أنه يعود إلى الجميع .
وهذه الحجة أيضا باطلة فإن العلماء وإن أطلقوا لفظ الاستثناء على التعليق على المشيئة فمجاز وليس باستثناء حقيقة بل ذلك شرط كما في