وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أيضا في نفس وقوع الفعل ما يدل عليه بل إن كان ولا بد فاستفادة ذلك إنما هي من قول الراوي كان يجمع بين الصلاتين .
ولهذا فإنه إذا قيل كان فلان يكرم الضيف يفهم منه التكرار دون القصور على المرة الواحدة .
وعلى هذا أيضا يجب أن يعلم أن ما فعله النبي A واجبا كان عليه أو جائزا له لا عموم له بالإضافة إلى غيره بل هو خاص في حقه إلا أن يدل دليل من خارج على المساواة بينه وبين غيره في ذلك الفعل كما لو صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي أو غير ذلك .
فإن قيل فقد أجمعت الأمة على تعميم سجود السهو في كل سهو بما روي عنه A أنه سها في الصلاة فسجد وكذلك اتفقوا على تعميم ما نقل عن عائشة أنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله A وهو في الصلاة في حق كل أحد حتى إن الشافعي استدل بذلك على طهارة مني الآدمي واستدل به أبو حنيفة على جواز الاقتصار على الفرك في حق غير النبي مع حكمه بنجاسته .
وكذلك إجماعهم على وجوب الغسل من التقاء الختانين بقول عائشة فعلته أنا ورسول الله A واغتسلنا وأيضا فإن النبي A كان إذا سئل عن حكم أجاب بما يخصه وأحال معرفة ذلك على فعل نفسه .
فمن ذلك لما سألته أم سلمة عن الاغتسال قال أما أنا فأفيض الماء على رأسي ومن ذلك أنه لما سئل عن قبلة الصائم قال أنا أفعل ذلك ولولا أن للفعل عموما لما كان كذلك .
قلنا أما تعميم سجود السهو فإنه إنما كان لعموم العلة وهي السهو من حيث إنه رتب السجود على السهو بفاء التعقيب وهو دليل العلة كما يأتي ذكره لا لعموم الفعل .
وكذلك الحكم في قوله زنى ماعز فرجم وفي قوله