وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأما الجمع المنكر فيدل على أنه للعموم ثلاثة أوجه .
الأول أن قول القائل رجال يطلق على كل جمع على الحقيقة حتى الجمع المستغرق فإذا حمل الاستغراق كان حملا له على جميع حقائقه فكان أولى .
الثاني أنه لو أراد المتكلم بلفظ الجمع المنكر البعض لعينه وإلا كان مراده مبهما فحيث لم يعينه دل على أنه للاستغراق .
الثالث أنه يصح دخول الاستثناء عليه بكل واحد واحد من آحاد الجنس فكان للعموم .
ومن شبههم أن العرب فرقت بين تأكيد العموم والخصوص في أصل الوضع فقالوا في الخصوص رأيت زيدا عينه نفسه ولا يقولون رأيت زيدا كلهم أجمعين وقالوا في العموم رأيت الرجال كلهم أجمعين ولا يقولون رأيت الرجال عينه نفسه واختلاف التأكيد يدل على اختلاف المؤكد لأن التأكيد مطابق للمؤكد .
ومنها أنهم قالوا وقع الإجماع على أن الباري تعالى قد كلفنا أحكاما تعم جميع المكلفين فلو لم يكن للعموم صيغة تفيده لما وقع التكليف به لعدم ما يدل عليه أو كان التكليف به تكليفا بما لا يطاق وهو محال .
وأما شبه أرباب الخصوص فأولها أن تناول اللفظ للخصوص متيقن وتناوله للعموم محتمل فجعله حقيقة في المتيقن أولى .
وثانيها أن أكثر استعمال هذه الصيغ في الخصوص دون العموم ومنه يقال جمع السلطان التجار والصناع وكل صاحب حرفة وأنفقت دراهمي وصرمت نخيلي ونحوه فكان جعلها حقيقة فيما استعمالها فيه أغلب أولى .
وثالثها أنه إذا قال السيد لعبده أكرم الرجال ومن دخل داري فأعطه درهما ومتى جاءك فقير فتصدق عليه ومتى جاء زيد فأكرمه وأين كان وحيث حل فإنه لا يحسن الاستفسار عن إرادة البعض ويحسن الاستفسار عما وراء