وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرابعة أن الأمر اقتضى فعل الصوم واقتضى اعتقاد وجوبه والعزم عليه أبدا فكذلك الموجب الآخر .
الخامسة أن الأمر لا اختصاص له بزمان دون زمان فليس حمله على البعض أولى من البعض فوجب التعميم .
السادسة أنه لو لم يكن الأمر للتكرار لما صح الاستثناء منه لاستحالة الاستثناء من المرة الواحدة ولا تطرق النسخ إليه لأن ذلك يدل على البدا وهو محال على الله تعالى ولا حسن الاستفهام من الآمر أنك أردت المرة الواحدة أو التكرار .
ولكان قول الآمر لغيره صل مرة واحدة غير مفيد وكان قوله صل مرارا تناقضا ولكان إذا لم يفعل المأمور ما أمر به في أول الوقت محتاجا في فعله ثانيا إلى دليل وهو ممتنع .
السابعة أن الحمل على التكرار أحوط للمكلف لأنه إن كان للتكرار فقد حصل المقصود ولا ضرر وإن لم يكن للتكرار لم يكن فعله مضرا .
الثامنة إن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده والنهي عن أضداده يقتضي استغراق الزمان وذلك يستلزم استدامة فعل المأمور به .
التاسعة قوله A إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم أي فأتوا بما أمرتكم به ما استطعتم وذلك يقتضي وجوب التكرار .
العاشرة أن عمر بن الخطاب سأل النبي A لما رآه قد جمع بطهارة واحدة بين صلوات عام الفتح وقال أعمدا فعلت هذا يا رسول الله فقال نعم ولولا أنه فهم تكرار الطهارة من قوله تعالى { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } ( 5 المائدة 6 ) لما كان للسؤال معنى .
الحادية عشرة أنه إذا قال الرجل لغيره أحسن عشرة فلان فإنه يفهم منه التكرار والدوام .
وأما شبه القائلين بامتناع احتمال التكرار فأولها أن من قال لغيره ادخل الدار يعد ممتثلا بالدخول مرة واحدة كما أنه يصير ممتثلا لقوله اضرب