وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأما حديث بريرة فلا حجة فيه فإنها إنما سألت عن الأمر طلبا للثواب بطاعته والثواب والطاعة قد يكون بفعل المندوب وليس في ذلك ما يدل على أنها فهمت من الأمر الوجوب فحيث لم يكن أمرا لمصلحة أخروية لا بجهة الوجوب ولا بجهة الندب قالت لا حاجة لي فيه .
فإن قيل فإجابة شفاعة النبي A مندوب إليها فإذا لم يكن مأمورا بها تعين أن يكون الأمر للوجوب .
قلنا إذا سلم أن الشفاعة في صورة بريرة غير مأمور بإجابتها فلا نسلم أنها كانت في تلك الصورة مندوبة ضرورة أن المندوب عندنا لا بد وأن يكون مأمورا به .
وأما خبر السواك ففيه ما يدل على أنه أراد بالأمر أمر الوجوب بدليل أنه قرن به المشقة والمشقة لا تكون إلا في فعل الواجب لكونه متحتما بخلاف المندوب لكونه في محل الخيرة بين الفعل والترك ولا يمتنع صرف الأمر إلى الوجوب بقرينة ودخول حرف ( لولا ) على مطلق الأمر لا يمنع من هذا التأويل .
وأما خبر أبي سعيد الخدري فلا حجة فيه أيضا فإن قوله تعالى { استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم } ( 8 الأنفال 24 ) إنما كان محمولا على وجوب إجابة النداء تعظيما لله تعالى ولرسوله في إجابة دعائه ونفيا للإهانة عنه والتحقير له بالإعراض عن إجابة دعائه لما فيه من هضمه في النفوس وإفضاء ذلك إلى الإخلال بمقصود البعثة ولا يمتنع صرف الأمر إلى الوجوب بقرينة .
وأما خبر الحج فلا دلالة فيه وقول النبي A ولو قلت نعم لوجب ليس أمرا ليكون للوجوب بل لأنه يكون بيانا لقوله تعالى { ولله على الناس حج البيت } ( 3 آل عمران 97 ) فإنه مقتض للوجوب غير أنه متردد بين التكرار والمرة الواحدة فقوله لو قلت نعم لوجب أي تكرره لأنه يكون بيانا لما أوجبه الله تعالى لا أنه يكون موجبا .
وأما ما ذكروه من الإجماع فإن أريد به أن الأمة كانت ترجع في الوجوب