وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأما الحجة الثالثة فهو أنه لا يلزم من كون الامر ليس مجازا في الفعل أن يكون حقيقة فيه من حيث هو فعل وإنما هو حقيقة فيه من جهة ما اشتمل عليه من معنى الشأن والصفة كما سبق .
وعلى هذا فالمختار إنما هو كون الاسم اسم الأمر متواطئا في القول المخصوص والفعل لا أنه مشترك ولا مجاز في أحدهما .
البحث الثاني في حد الأمر .
وقد اختلفت المعتزلة فيه بناء على إنكارهم لكلام النفس فذهب البلخي وأكثر المعتزلة إلى أن الأمر هو قول القائل لمن دونه افعل أو ما يقوم مقامه .
وأراد بقوله ( يقوم مقامه ) أي في الدلالة على مدلوله وقصد بذلك إدراج صيغة الأمر من غير العربي في الحد .
وهو فاسد من ثلاثة أوجه الأول أن مثل ذلك قد يوجد فيما ليس بأمر بالاتفاق كالتهديد في قوله تعالى { اعملوا ما شئتم } ( 41 ) فصلت 40 ) والإباحة في قوله { وإذا حللتم فاصطادوا } ( 5 ) المائدة 2 ) والإرشاد في قوله { فاستشهدوا } ( 6 ) النساء 15 ) والامتنان كقوله { كلوا مما رزقكم الله } ( 6 ) الأنعام 142 ) والإكرام كقوله { ادخلوها بسلام آمنين } ( 15 ) الحجر 46 ) والتسخير والتعجيز إلى غير ذلك من المحامل التي يأتي ذكرها