وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خبر الواحد بالدلالة على الحكم بصريحه من غير واسطة بخلاف النص الدال على العلة فإنه إنما يدل على الحكم بواسطة العلة وإن كان حكمها ثابتا قطعا فذلك موضع الاجتهاد .
وإن كانت العلة مستنبطة فحكم الأصل إما أن يكون ثابتا بخبر واحد أو بدليل مقطوع به فإن كان ثابتا بخبر واحد فالأخذ بالخبر أولى وإن كان ثابتا قطعا قال فينبغي أن يكون هذا موضع الاختلاف بين الناس .
ومختاره أنه مجتهد فيه وقال القاضي أبو بكر بالوقف .
والمختار في ذلك أن يقال إما أن يكون متن خبر الواحد قطعيا أو ظنيا فإن كان متنه قطعيا فعلة القياس إما أن تكون منصوصة أو مستنبطة فإن كانت منصوصة وقلنا إن التنصيص على علة القياس لا يخرجه عن القياس فالنص الدال عليها إما أن يكون مساويا في الدلالة لخبر الواحد أو راجحا عليه أو مرجوحا فإن كان مساويا فخبر الواحد أولى لدلالته على الحكم من غير واسطة ودلالة نص العلة على حكمها بواسطة .
وإن كان مرجوحا فخبر الواحد أولى مع دلالته على الحكم من غير واسطة وإن كان راجحا على خبر الواحد فوجود العلة في الفزع إما أن يكون مقطوعا به أو مظنونا فإن كان مقطوعا فالمصير إلى القياس أولى وإن كان وجودها فيه مظنونا فالظاهر الوقف لأن نص العلة وإن كان في دلالته على العلة راجحا غير أنه إنما يدل على الحكم بواسطة العلة وخبر الواحد لا بواسطة فاعتدلا .
وأما إن كانت العلة مستنبطة فالخبر مقدم على القياس مطلقا .
ودليله النص والإجماع والمعقول .
أما النص فما روي عن النبي A أنه قال لمعاذ حيث