وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولقائل أن يقول إذا فرضنا أن انعقاد الإجماع من الأكثر دون الأقل حجة قاطعة فالقول برجوع المجتهد الواحد إليه .
وإن كان على خلاف ما أوجبه اجتهاده لا يكون منكرا لما فيه من ترك الاجتهاد بالرجوع إلى الإجماع القاطع .
ولهذا فإنه لو أجمعت الأمة على حكم ثم جاء من بعدهم مجتهد يرى في اجتهاده ما يخالف إجماع الأمة السابقة لم يجز له الحكم به بل وجب عليه الرجوع إلى الأمة .
احتج المخالفون بالنصوص والإجماع والمعقول أما من جهة النصوص فمنها ما ورد من الأخبار الدالة على عصمة الأمة عن الخطإ .
ولفظ ( الأمة ) يصح إطلاقه على أهل العصر وإن شذ منهم الواحد والاثنان كما يقال بنو تميم يحمون الجار ويكرمون الضيف .
والمراد به الأكثر .
فكان إجماعهم حجة لدلالة النصوص عليه .
ومنها قوله عليه السلام عليكم بالسواد الأعظم عليكم بالجماعة يد الله مع الجماعة إياكم والشذوذ والواحد والاثنان بالنسبة إلى الخلق الكثير شذوذ .
الشيطان مع الواحد وهو عن الاثنين أبعد ونحو ذلك من الأخبار .
وأما الإجماع فهو أن الأمة اعتمدت في خلافة أبي بكر على انعقاد الإجماع عليه لما اتفق عليه الأكثرون وإن خالف في ذلك جماعة كعلي وسعد بن عبادة .
ولولا أن إجماع الأكثر حجة مع مخالفة الأقل لما كانت إمامة أبي بكر ثابتة بالإجماع .
وأما من جهة المعقول فمن خمسة أوجه الأول أن خبر الواحد بأمر لا يفيد العلم .
وخبر الجماعة إذا بلغ عددهم عدد التواتر يفيد العلم .
فليكن مثله في باب الاجتهاد والإجماع .
الثاني أن الكثرة يحصل بها الترجيح في رواية الخبر فليكن مثله في الاجتهاد