وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأول أن العامي يلزمه المصير إلى أقوال العلماء بالإجماع فلا تكون مخالفته معتبرة فيما يجب عليه التقليد فيه .
الثاني أن الأمة إنما كان قولها حجة إذا كان ذلك مستندا إلى الاستدلال لأن إثبات الأحكام من غير دليل محال .
والعامي ليس أهلا للاستدلال والنظر فلا يكون قوله معتبرا كالصبي والمجنون .
الثالث أن قول العامي في الدين من غير دليل خطأ مقطوع به والمقطوع بخطئه لا تأثير لموافقته ولا لمخالفته .
الرابع أن أهل العصر الأول من الصحابة علماؤهم وعوامهم أجمعوا على أنه لا عبرة بموافقة العامي ولا بمخالفته .
الخامس أن الأمة إنما عصمت عن الخطإ في استدلالها لأن إثبات الأحكام الشرعية من غير استدلال ودليل خطأ والعامي ليس هو من أهل الاستدلال فلا يتصور ثبوت عصمة الاستدلال في حقه .
السادس هو أن العامي لا يتصور منه الإصابة إذا كان قائلا بالحكم من غير دليل فلا يتصور عصمته لأن العصمة مستلزمة للإصابة .
والجواب عن الوجه الأول أنه وإن كان يجب على العامي الرجوع إلى أقوال العلماء فليس في ذلك ما يدل على أن أقوال العلماء دونه حجة قاطعة على غيرهم من المجتهدين من بعدهم لجواز أن يكون الاحتجاج بأقوالهم على من بعدهم مشروطا بموافقة العامة لهم وإن لم يكن ذلك شرطا في وجوب اتباع العامة فيما لهم يفتون به .
وعن الثاني أنه وإن كان لا بد في الإجماع من الاستدلال لكن من أهل الاستدلال أو مطلقا الأول مسلم والثاني ممنوع وعلى هذا فلا يمتنع أن تكون موافقه العامة للعلماء المستدلين شرطا في جعل الإجماع حجة وإن لم يكن العامي مستدلا ولا يلزم من عدم اشتراط موافقة الصبيان والمجانين عدم اشتراط موافقة العامة لما بينهما من