وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بل غايته أن فعل النبي عليه السلام يدل على ترجيح فعله على تركه من غير وجوب .
وذلك مما لا ننكره ولا ننكر مشاركة الأمة له في ذلك .
وعن الشبهة الأولى من المعقول فقد قيل في دفعها إن الاحتياط إنما يمكن أن يقال به إذا خلا عن احتمال الضرر قطعا وفيما نحن فيه يحتمل أن يكون الفعل حراما على الأمة وهو غير صحيح فإنه لو غم الهلال ليلة الثلاثين من رمضان فإنه يحتمل أن يكون يوم الثلاثين منه يوم العيد واحتمل أن لا يكون يوم اليعد .
ومع ذلك يجب صومه احتياطا للواجب وإن احتمل أن يكون حراما لكونه من يوم العيد .
والحق في ذلك أن يقال إنما يكون الاحتياط أولى لما ثبت وجوبه كالصلاة الفائتة من صلوات يوم وليلة أو كان الأصل وجوبه كما في صوم يوم الثلاثين من رمضان إذا كانت ليلته مغيمة .
وأما ما عساه أن يكون واجبا وغير واجب فلا .
وما نحن فيه كذلك حيث لم يتحقق وجوب الفعل ولا الأصل وجوبه .
وعن الشبهة الثانية لا نسلم أن الإتيان بمثل ما يفعله العظيم يكون تعظيما له وأن تركه يكون إهانة له وحطا من قدره بل ربما كان تعاطي الأدنى لمساواته الأعلى فعله حطا من منزلته وغضا من منصبه .
ولهذا يقبح من العبد الجلوس على سرير سيده في مرتبته والركوب على مركبه ولو فعل ذلك استحق اللوم والتوبيخ .
ثم لو كانت متابعة النبي في أفعاله موجبة لتعظيمه وترك المتابعة موجبة لإهانته لوجب متابعته عندما إذا ترك بعض ما تعبدنا به من العبادات ولم يعلم سبب تركه وهو خلاف الإجماع .
وعن الشبهة الثالثة إنه لا يلزم من كون الفعل بيانا للقول أن يكون موجبا لما يوجبه القول .
فإن الخطاب القولي يستدعي وجوب الجواب ولا كذلك الفعل .
وعن الشبهة الرابعة أن فعل النبي عليه السلام وإن كان حقا وصوابا