وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إنما يكون أخذ ما أتانا به واجبا إذا كان ما أتى به واجبا .
وأما إذا لم يكن واجبا فأخذه لا يكون واجبا فإن القول بوجوب فعل لا يكون واجبا تناقض في اللفظ والمعنى .
وعند ذلك فيتوقف دلالة الآية على الوجوب على كون الفعل المأتي به واجبا ووجوبه إذا توقف على دلالة الآية على وجوبه كان دورا .
كيف وإن في الآية ما يدل على أن المراد بوجوب أخذه إنما هو الأمر بمعنى القول حيث إنه قابله بالنهي بقوله وما نهاكم عنه فانتهوا والنهي لا يكون إلا بالقول .
وكذلك الأمر المقابل له .
وعن الآية الرابعة من وجهين الوجه الأول إنا نقول المراد بالتأسي به في فعله أن نستخير لأنفسنا ما استخاره لنفسه وأن لا نعترض عليه فيما يفعله أو معنى آخر .
الأول مسلم ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون ما استخاره لنفسه واجبا حتى يكون ما نستخيره نحن لأنفسنا واجبا .
والثاني ممنوع .
الوجه الثاني أن المراد بالتأسي به في فعله أن نوقع الفعل على الوجه الذي أوقعه هو عليه السلام حتى أنه لو صلى واجبا وصلينا متنفلين أو بالعكس فإن ذلك لا يكون تأسيا به ولم يثبت كون ما فعله واجبا حتى يكون ما نفعله نحن واجبا .
وعلى هذين الجوابين يخرج الجواب عن الآية الخامسة .
وعن الآية السادسة أن المراد من الطاعة إنما هو امتثال أمره ومتابعته في فعله على الوجه الذي فعله إن كان واجبا فواجبا وإن كان ندبا فندبا .
ونحن نقول به ولم يثبت أن ما فعله واجب حتى تكون متابعتنا له فيه واجبة .
وعن الآية السابعة إن غايتها الدلالة على أن حكم أمته مساو لحكمه في الوجوب والندب والإباحة ولا يلزم من ذلك أن يكون كل ما فعله واجبا ليكون فعلنا له واجبا