وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فعل المندوب لعمومه أغلب ويلزم من ذلك مشاركة أمته له فيه لما ذكرتموه في طريقتكم .
وأما شبه القائلين بالإباحة فهي أن الأصل في الأفعال كلها إنما هو الإباحة ورفع الحرج عن الفعل والترك إلا ما دل الدليل على تغييره .
والأصل عدم المغير .
وأما شبه القائلين بالوقف فإنهم قالوا فعله عليه السلام متردد بين أن يكون خاصا به وبين أن لا يكون خاصا به .
وما ليس خاصا به متردد بين الواجب والمندوب والمباح والفعل لا صيغة له ليدل على البعض دون البعض وليس البعض أولى من البعض فلزم الوقف إلى أن يقوم الدليل على التعيين .
والجواب عن شبه القائلين بالوجوب أما عن الآية الأولى فلا نسلم أن قوله فاتبعوه يدل على الوجوب وإن سلمنا ذلك ولكن قوله فاتبعوه صريح في ابتاع شخص النبي عليه السلام وهو غير مراد .
فلا بد من إضمار المتابعة في أقواله وأفعاله .
والإضمار على خلاف الأصل فتمتنع الزيادة فيه من غير حاجة .
وقد أمكن دفع الضرورة بإضمار أحد الأمرين .
وليس إضمار المتابعة في الفعل أولى من القول بل إضمار المتابعة في القول أولى لكونه متفقا عليه ومختلفا في الفعل