وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وبالجملة فالكلام فيما وقع فيه الاختلاف في هذه التفاصيل غير بالغ مبلغ القطع بل هو من باب الظنون .
والاعتماد فيه على ما يساعد فيه من الأدلة الظنية نفيا وإثباتا .
وقد أتينا في كل موضع من المواضع المتفق عليها والمختلف فيها تزييفا واختيارا بأبلغ بيان وأوضح برهان في كتبنا الكلامية .
فعلى الناظر الالتفات إليها .
المقدمة الثانية في معنى التأسي والمتابعة والموافقة والمخالفة إذ الحاجة داعية إلى معرفة ذلك فيما نرومه من النظر في مسائل الأفعال أما التأسي بالغير فقد يكون في الفعل والترك .
أما التأسي في الفعل فهو أن تفعل مثل فعله على وجهه من أجل فعله .
فقولنا ( مثل فعله ) لأنه لا تأسي مع اختلاف صورة الفعل كالقيام والقعود .
وقولنا ( على وجهه ) معناه المشاركة في غرض ذلك الفعل ونيته لأنه لا تأسي مع اختلاف الفعلين في كون أحدهما واجبا والآخر ليس بواجب وإن اتحدت الصورة .
وقولنا ( من أجل فعله ) لأنه لو اتفق فعل شخصين في الصورة والصفة ولم يكن أحدهما من أجل الآخر كاتفاق جماعة في صلاة الظهر مثلا أو صوم رمضان اتباعا لأمر الله تعالى فإنه لا يقال بتأسي البعض بالبعض .
وعلى هذا فلو وقع فعله في مكان أو زمان مخصوص فلا مدخل له في المتابعة والتأسي .
وسواء تكرر أو لم يتكرر إلا أن يدل الدليل على اختصاص العبادة به كاختصاص الحج بعرفات واختصاص الصلوات بأوقاتها وصوم رمضان .
وأما التأسي في الترك فهو ترك أحد الشخصين مثل ما ترك الآخر من