وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومحل الخلاف فيما إذا كان الآمر عالما بعاقبة الأمر دون المأمور كأمر الله تعالى بالصوم لزيد في الغد .
فأثبت ذلك القاضي أبو بكر والجم الغفير من الأصوليين ونفاه المعتزلة .
احتج المثبتون بأن الأمر بالطاعات والنهي عن المعاصي متحقق مع جهل المكلف بعاقبة الأمر فكان ذلك معلوما ويدل على تحققه إجماع الأمة من السلف قبل ظهور المخالفين على أن كل بالغ عاقل مأمور بالطاعات منهي عن المعاصي قبل التمكن مما أمر به ونهي عنه وأنه يعد متقربا بالعزم على فعل الطاعة وترك المعصية وأنه يجب عليه الشروع في العبادات الخمس في أوقاتها بنية الفرض وإن المانع له من ذلك بالحبس والصد عن فعلها آثم عاص بصده عن امتثال أمر الشارع .
وذلك كله مع عدم النهي والأمر محال .
وأيضا فإنه لو لم يكن الأمر معلوما له في الحال لتعذر قصد الامتثال في الواجبات المضيقة لاستحالة العلم بتمام التمكن إلا بعد انقضاء الوقت وهو محال .
فإن قيل لا خفاء بأن تعليق الأمر على شرط معلوم الوقوع وسواء كان وقوعه حاليا كما إذا قال صم إن كان الله موجودا أو مآليا كما إذا قال صم إن صعدت الشمس غدا .
أو معلوم الانتفاء كما إذا قال صم إن اجتمع الضدان وهو محال بل الأول أمر جازم غير مشروط .
كيف وإنه يمتنع تعليق الأمر بشرط مستقبل لأن الشرط لا بد وأن يكون حاصلا مع المشروط أو قبله .
والثاني وإن كان فيه صيغة افعل فليس بأمر لما فيه من التكليف بما لا يطاق والباري تعالى عالم بعواقب الأمور .
فإن كان عالما بتمكن العبد مما كلف به وأنه سيأتي به فهو أمر جزم لا شرط فيه وإن كان عالما بعدم تمكنه مما قيل له افعله أو لا تفعله فلا يكون ذلك أمرا ولا