وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الآخر فغير المطرب أولى لأنه أدل على الحفظ والضبط .
السادس والثلاثون أن يكون أحدهما قد دل على الحكم وعلته والآخر دل على الحكم دون علته فالدال على العلة أولى لأنه أقرب إلى الايضاح والبيان .
السابع والثلاثون أن يكون أحدهما قولا والآخر فعلا فالقول أولى لأنه أبلغ في البيان من الفعل وإن كان أحدهما قولا وفعلا والآخر قول فقط فالقول والفعل أولى لأنه أقوى في البيان .
الثامن والثلاثون أن يكون أحدهما مشتملا على زيادة لم يتعرض الآخر لها كرواية من روي أنه عليه السلام كبر في صلاة العيد سبعا فإنها مقدمة على رواية من روى أربعا لاشتمالها على زيادة علم خفي على الآخر .
التاسع والثلاثون أن يكون أحد المنقولين الظاهرين إجماعا والآخر نصا وسواء كان من الكتاب أو السنة فالاجماع مرجح لأن النسخ مأمون فيه بخلاف النص .
الأربعون أن يكونا اجماعين ظاهرين إلا أن أحدهما قد دخل فيه جميع أهل العصر والآخر لم يدخل فيه سوى أهل الحل والعقد فالذي دخل فيه الجميع أولى لأنه أغلب على الظن وأبعد عن الخلاف فيه .
الحادي والأربعون أن يكون أحدهما قد دخل فيه مع أهل الحل والعقد الفقهاء الذين ليسوا أصوليين والأصوليين الذين ليسوا فقهاء وخرج عنه العوام والآخر بالعكس فالأول أولى لقربهم من المعرفة والاحاطة بأحكام الشرع واستنباطها من مداركها وبهذا المعنى يكون أيضا ما دخل فيه الأصولي الذي ليس بفقيه ولم يدخل الفقيه أولى مما هو بالعكس لأن الأصولي