وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الآخر فالأول أولى لقلة اضطرابه وقرب استعماله فيما هو المقصود منه .
العاشر أن يكونا مجازين إلا أن أحدهما منقول مشهور في محل التجوز كلفظ الغائط بخلاف الآخر فالمنقول أولى لعدم افتقاره الى القرنية .
الحادي عشر أن يكون المصحح للتجوز في أحدهما أظهر وأشهر من الآخر فهو أولى .
الثاني عشر أن يكون لفظ أحدهما مشتركا والآخر مجازا غير منقول .
وقد ذكرنا ما يستحقه كل واحد منهما من الترجيح في الأمر بطريق الاستقصاء فعليك باعتباره والالتفات إليه .
الثالث عشر أن يكونا حقيقيين الا أن أحدهما أظهر وأشهر فالأظهر مرجح .
الرابع عشر أن تكون إحدى الحقيقتين متفقا عليها والأخرى مختلفا فيها فالمتفق عليه أولى لأنه أغلب على الظن .
الخامس عشر أن تكون دلالة أحدهما غير محتاجة إلى إضمار ولا حذف بخلاف الأخرى فالذي لا يحتاج إلى ذلك أولى لقلة اضطرابه .
السادس عشر أن يكون أحدهما يدل على مدلوله بالوضع الشرعي والآخر بالوضع اللغوي وكل واحد منهما مستعمل في الشرع فها هنا يظهر أن العمل باللفظ اللغوي يكون أولى لأنه من لسان الشارع مع كونه مقررا لوضع اللغة وما هو عرفه ومصطلحه وإن كان من لسانه إلا أنه مغير للوضع اللغوي ولا يخفى أن العمل بما هو من لسان الشارع من غير تغيير أولى من العمل بما هو من لسانه مع التغيير ولأنه أبعد عن الخلاف وهذا بخلاف ما إذا أطلق لفظا واحدا وكان له مدلول لغوي وقد استعاره الشارع في معنى آخر وصار عرفا له فإنه مهما أطلق الشارع ذلك اللفظ فيجب تنزيله على عرفه الشرعي دون