وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خوف أن يزنوا وليقتل الناس خوف أن يكفروا وليقطع الأعناب خوف أن يعمل منها الخمر وبالجملة فهذا المذهب أفسد مذهب في الأرض لأنه يؤدي إلى إبطال الحقائق كلها وبالله تعالى التوفيق .
فإن تعلق متعلق بقول النبي A لعقبة بن الحارث إذ تزوج بنت أبي إهاب بن عزيز فأتت الأمة السوداء فقالت إني أرضعتكما فقال له رسول الله A دعها عنك كيف بك وقد قيل فهذا لا يقوله رسول الله A إلا وقد صح عنده وجوب الحكم بقول تلك الأمة السوداء والخبر إذا صح عند الحاكم والشهادة إذا ثبتت عنده لزمه أن يحكم بهما .
فإن قال قائل لم يكن ذلك من قول الأمة السوداء شهادة لوجهين .
أحدهما أنه لم تؤد ذلك عند رسول الله A وإنما أخبرت بذلك عقبة بن الحارث وليس حكم الشهادة إلا أن تؤدى عند الحاكم .
والوجه الثاني أنه A قد قال إن شهادة المرأة نصف شهادة رجل فلا سبيل إلى تعدي هذه القضية ولا إلى أن تكون شهادة المرأة كشهادة رجل فكيف أن تكون كشهادة رجلين .
ولا سبيل إلى أن يكون النبي A يأمر عقبة بأن يدع زوجه وينهاه عنها بالظن الذي قد أخبر النبي A أنه أكذب الحديث هذا ما لا يظنه مسلم بالنبي A لا سيما في الفراق بين الزوجين الذي عظمه الله تعالى بقوله D واصفا للسحرة { وتبعوا ما تتلوا لشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن لشياطين كفروا يعلمون لناس لسحر ومآ أنزل على لملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين لمرء وزوجه وما هم بضآرين به من أحد إلا بإذن لله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن شتراه ما له في لآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون } فإذ قد بطل أن يكون حديث الأمة السوداء شهادة أو حكما بالظن فلم يبق إلا أنه خبر صدقه النبي A وعلم صحته فقضى به قيل له أما قولك لم تؤده عند رسول الله A فقد أدى شهادتهما بذلك وقولها إليه A الثقة وهو المقول له ذلك وشهادة واحدة على شهادة واحدة عندنا جائزة .
وأما قولك أنه A قال شهادة المرأة نصف شهادة الرجل فنعم وهو A القائل لما ذكرت وهو القائل لعقبة بن الحارث دعها عنك فهو A أمره بفراقها بشهادة السوداء فالمرأة الواحدة مقبولة في هذا المكان بهذا الحديث وأما